Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
22/2001
Date
24/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم لجهة طعن المدعي بسكين واصابته برئته وتمزيقها يثبت نية المتهم بقتل المدعي, وان لم تتحقق الغاية لاسباب خارجة عن ارادته بعد ان اسعف عن طريق اجراء عملية جراحية، يشكل جناية محاولة القتل المنصوص عليها في المادتين 547 و201 عقوبات. كما تشكل حيازة المتهم للسكين و استعماله له الجنحة المنصوص عنها في المادة 73 اسلحة.