15/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2004
- التاريخ
- 15/04/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المستعجل يكون قضائيا اذا صدر في منازعة بين الخصوم (م 552 ا م م) وان القرار المتعلق بطلب وقف التنفيذ يكون نزاعيا وليس رجائيا طالما انه صدر بمعرض دعوى نزاعية وبعد مناقشته بين الخصوم ولو صدر في غرفة المذاكرة وتطبق فيما يتعلق باستئنافه الاصول المنصوص عليها في المادة 590 اصول المحاكمات المدنية وليس 593 اصول المحاكمات المدنية.
ان الخطأ في تطبيق القانون يعتبر سببا للنقض ويقتضي نقض القرار المذكور.
بعد نقض الحكم تكون الدعوى جاهزة للفصل فيها (م 734 اصول المحاكمات المدنية). ان الاستئناف الوارد ضمن المهلة القانونية يكون مقبولا شكلا (المواد 590 و586 اصول المحاكمات المدنية).
يرد طلب وقف التنفيذ طالما لا وجود لما يبرره ضمن مستندات المعاملة التنفيذية.