الأحكام

08/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
22/2001
التاريخ
08/01/2001
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يطبق على السندات لامر الاحكام المختصة بسند السحب التي تشترط الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع وفقا للمادة 318 من قانون التجارة التي نصت على انه يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما ان يسقط وجوب اداء الفائدة عن المبلغ فيكون اشتراط الفائدة لغوا وكانه لم يكن.

بمقتضى المادة 370 من قانون التجارة، لحامل السند ان يطلب من الذي يداعيه مبلغ السند غير الموفى والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.