Rulings

Civil Court of Appeal 08/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
22/2001
Date
08/01/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يطبق على السندات لامر الاحكام المختصة بسند السحب التي تشترط الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع وفقا للمادة 318 من قانون التجارة التي نصت على انه يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما ان يسقط وجوب اداء الفائدة عن المبلغ فيكون اشتراط الفائدة لغوا وكانه لم يكن.

بمقتضى المادة 370 من قانون التجارة، لحامل السند ان يطلب من الذي يداعيه مبلغ السند غير الموفى والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.