Civil Court of Appeal 08/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 22/2001
- Date
- 08/01/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يطبق على السندات لامر الاحكام المختصة بسند السحب التي تشترط الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع وفقا للمادة 318 من قانون التجارة التي نصت على انه يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما ان يسقط وجوب اداء الفائدة عن المبلغ فيكون اشتراط الفائدة لغوا وكانه لم يكن.
بمقتضى المادة 370 من قانون التجارة، لحامل السند ان يطلب من الذي يداعيه مبلغ السند غير الموفى والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.