28/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2003
- التاريخ
- 28/02/2003
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- صفي الدين، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المتعلق بمخالفة احكام المادة 624 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 لعدم الثبوت. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بالزام ادارة حصر التبغ والتنباك بتثبيت العاملة المدعية كاجيرة دائمة تطبيقا للمادة 624 من قانون العمل.