Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2003

Court
تمييز مدني
Number
22/2003
Date
28/02/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المتعلق بمخالفة احكام المادة 624 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 لعدم الثبوت. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بالزام ادارة حصر التبغ والتنباك بتثبيت العاملة المدعية كاجيرة دائمة تطبيقا للمادة 624 من قانون العمل.