Court of Cassation, civil chamber 28/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/2003
- Date
- 28/02/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المتعلق بمخالفة احكام المادة 624 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 لعدم الثبوت. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بالزام ادارة حصر التبغ والتنباك بتثبيت العاملة المدعية كاجيرة دائمة تطبيقا للمادة 624 من قانون العمل.