الأحكام

30/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
220/1959
التاريخ
30/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
شحادة، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جريمة قتل بعض الاشخاص لعدم امتثالهم لحاجز مسلحين هو جرم عادي لا يستهدف اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي (قانون 11-01-1958) وهو من اختصاص القضاء العدلي وليس العسكري.