30/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 220/1959
- التاريخ
- 30/11/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- شحادة، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جريمة قتل بعض الاشخاص لعدم امتثالهم لحاجز مسلحين هو جرم عادي لا يستهدف اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي (قانون 11-01-1958) وهو من اختصاص القضاء العدلي وليس العسكري.