Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 220/1959
- Date
- 30/11/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- شحادة، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان جريمة قتل بعض الاشخاص لعدم امتثالهم لحاجز مسلحين هو جرم عادي لا يستهدف اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي (قانون 11-01-1958) وهو من اختصاص القضاء العدلي وليس العسكري.