Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
220/1959
Date
30/11/1959
President
حسن قبلان
Members
شحادة، مزهر
Source
Lebanese University

ان جريمة قتل بعض الاشخاص لعدم امتثالهم لحاجز مسلحين هو جرم عادي لا يستهدف اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي (قانون 11-01-1958) وهو من اختصاص القضاء العدلي وليس العسكري.