15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 220/2005
- التاريخ
- 15/09/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 والمتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، وهو غير متحقّق بين مرجعين قضائيين، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.