Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 220/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 والمتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، وهو غير متحقّق بين مرجعين قضائيين، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.