Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
220/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 والمتعلّق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، وهو غير متحقّق بين مرجعين قضائيين، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.