الأحكام

23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
220/2004
التاريخ
23/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم دعوى مدنية لاحقة للدعوى الجزائية المقدمة والمتعلقة بموضوع اساءة الامانة (المواد 670 و671 و672 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943)، يعني ضمنا التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى العامة ويفضي بالتالي الى اسقاط دعوى الحق العام.

ان تقديم دعوى مدنية بتاريخ لاحق للدعوى الجزائية في ما يتعلق بدعوى الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات لا يؤثر على دعوى الحق العام. ان الادعاء بجرم الاحتيال لا يتأثر بالرجوع عن دعوى الحق العام، وبالتالي لا تسقط الدعوى العامة ولو اعتبر المدعي متنازلا عن حقوقه الشخصية في الدعوى الجزائية طالما انه طالب بها من خلال الدعوى المدنية.