23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 220/2004
- التاريخ
- 23/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقديم دعوى مدنية لاحقة للدعوى الجزائية المقدمة والمتعلقة بموضوع اساءة الامانة (المواد 670 و671 و672 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943)، يعني ضمنا التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى العامة ويفضي بالتالي الى اسقاط دعوى الحق العام.
ان تقديم دعوى مدنية بتاريخ لاحق للدعوى الجزائية في ما يتعلق بدعوى الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات لا يؤثر على دعوى الحق العام. ان الادعاء بجرم الاحتيال لا يتأثر بالرجوع عن دعوى الحق العام، وبالتالي لا تسقط الدعوى العامة ولو اعتبر المدعي متنازلا عن حقوقه الشخصية في الدعوى الجزائية طالما انه طالب بها من خلال الدعوى المدنية.