Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
220/2004
Date
23/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان تقديم دعوى مدنية لاحقة للدعوى الجزائية المقدمة والمتعلقة بموضوع اساءة الامانة (المواد 670 و671 و672 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943)، يعني ضمنا التنازل عن الحق الشخصي في الدعوى العامة ويفضي بالتالي الى اسقاط دعوى الحق العام.

ان تقديم دعوى مدنية بتاريخ لاحق للدعوى الجزائية في ما يتعلق بدعوى الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات لا يؤثر على دعوى الحق العام. ان الادعاء بجرم الاحتيال لا يتأثر بالرجوع عن دعوى الحق العام، وبالتالي لا تسقط الدعوى العامة ولو اعتبر المدعي متنازلا عن حقوقه الشخصية في الدعوى الجزائية طالما انه طالب بها من خلال الدعوى المدنية.