الأحكام

02/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 220 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
220/2011
التاريخ
02/06/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت بشكل قاطع مشاركة المتهم بحرم القتل عمدا اذ توفي الشهود ولم يتوافر اي شاهد للتعرف على المتهم، وان سفر المتهم بعد الحادثة بسنتين ليس دليلا كافيا للادانة. يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 549 عقوبات.