Rulings

Criminal Court 02/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 220 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
220/2011
Date
02/06/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لم يثبت بشكل قاطع مشاركة المتهم بحرم القتل عمدا اذ توفي الشهود ولم يتوافر اي شاهد للتعرف على المتهم، وان سفر المتهم بعد الحادثة بسنتين ليس دليلا كافيا للادانة. يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 549 عقوبات.