11/12/2013
شورى حكم رقم : 221 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 221/2013
- التاريخ
- 11/12/2013
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- ايوب، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون للجهة المستدعية، وهي صاحبة عقار مجاور للعقار القائم عليه البناء المطعون برخصته، الصفة والمصلحة للطاعن لجهة عدم التقيد بالشروط العمرانية التي يفرضها القانون.
ويعتد لبدء سريان مهلة الكعن بقرار الترخيص للبناء تجاه الغير بتاريخ التنفيذ الكاشف للعيوب، وان مجرد طلب اجراء معاينة فنية لا يفيد بعلم المستدعي بالعيوب التي ؟؟؟ رخصة البناء، وطالما لم تثبت البلدية المستدعى بوجهها تاريخ معرفة المستدعية بالعيوب تكون المراجعة مقدمة ضمن مهلة الشهرين مقبولة شكلا.
يتبين ان الرخصة المطعون فيها مخالفة لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية لجهة تجاوز الاستثمار العام المسموح به او لجهة عدم تأمين مواقف سيارات، لذلك تكون مستوجبة الابطال.