Rulings

State Council 11/12/2013

شورى حكم رقم : 221 /2013

Court
شورى
Number
221/2013
Date
11/12/2013
President
نزار الامين
Members
ايوب، منصور
Source
Lebanese University

يكون للجهة المستدعية، وهي صاحبة عقار مجاور للعقار القائم عليه البناء المطعون برخصته، الصفة والمصلحة للطاعن لجهة عدم التقيد بالشروط العمرانية التي يفرضها القانون.

ويعتد لبدء سريان مهلة الكعن بقرار الترخيص للبناء تجاه الغير بتاريخ التنفيذ الكاشف للعيوب، وان مجرد طلب اجراء معاينة فنية لا يفيد بعلم المستدعي بالعيوب التي ؟؟؟ رخصة البناء، وطالما لم تثبت البلدية المستدعى بوجهها تاريخ معرفة المستدعية بالعيوب تكون المراجعة مقدمة ضمن مهلة الشهرين مقبولة شكلا.

يتبين ان الرخصة المطعون فيها مخالفة لاحكام النصوص القانونية والتنظيمية لجهة تجاوز الاستثمار العام المسموح به او لجهة عدم تأمين مواقف سيارات، لذلك تكون مستوجبة الابطال.