24/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 221/2006
- التاريخ
- 24/04/2006
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بالرغم من انتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني لان موضوع التمييز هو الاختصاص القضائي سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الجرم المدعى به هو التزوير الجنائي المنصوص عليه في المواد 453 و454 و456 و457 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهو يعتبر من الجنايات وتختص للنظر به محكمة الجنايات، وتنظر ايضا بالجنح المتلازمة معه. يرد طلب النقض وتحال الدعوى الى المرجع المختص.