Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
221/2006
Date
24/04/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بالرغم من انتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني لان موضوع التمييز هو الاختصاص القضائي سندا للمادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الجرم المدعى به هو التزوير الجنائي المنصوص عليه في المواد 453 و454 و456 و457 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهو يعتبر من الجنايات وتختص للنظر به محكمة الجنايات، وتنظر ايضا بالجنح المتلازمة معه. يرد طلب النقض وتحال الدعوى الى المرجع المختص.