الأحكام

02/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 221 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
221/2011
التاريخ
02/06/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال الاقرار الصريح والتفصيلي الذي اعطاه المتهم انه قد قام بتزوير اوراق رسمية هي كناية عن شهادة انقاض لدراجة نارية فيجرم سندا للمادة 459 عقوبات.

لقد قام المتهم بمناورات احتيالية تجاه المدعي فأوهمه انه يستصدر له شهادة انقاض صحيحة لدراجته واستحصل منه على المال مما وفر العناصر جرم الاحتيال فيدان به سندا للمادة 655 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة سنة حبس.

يحكم على المتهم بالنسبة الى الاحتيال بالحبس 6 اشهر وتدغم العقوبات فتصبح سنة حبس.