Rulings

Criminal Court 02/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 221 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
221/2011
Date
02/06/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار الصريح والتفصيلي الذي اعطاه المتهم انه قد قام بتزوير اوراق رسمية هي كناية عن شهادة انقاض لدراجة نارية فيجرم سندا للمادة 459 عقوبات.

لقد قام المتهم بمناورات احتيالية تجاه المدعي فأوهمه انه يستصدر له شهادة انقاض صحيحة لدراجته واستحصل منه على المال مما وفر العناصر جرم الاحتيال فيدان به سندا للمادة 655 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة سنة حبس.

يحكم على المتهم بالنسبة الى الاحتيال بالحبس 6 اشهر وتدغم العقوبات فتصبح سنة حبس.