الأحكام

11/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
221/2001
التاريخ
11/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية الاّ عند توافر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية وفقا للمادتان 117 و123 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 تحت طائلة رد المراجعة في الشكل، اذ ان قرار قاضي التحقيق قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وصدّق القرار من قبل الهيئة الاتهامية.