11/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 221/2001
- التاريخ
- 11/10/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية الاّ عند توافر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية وفقا للمادتان 117 و123 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 تحت طائلة رد المراجعة في الشكل، اذ ان قرار قاضي التحقيق قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وصدّق القرار من قبل الهيئة الاتهامية.