Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
221/2001
Date
11/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يجوز الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية الاّ عند توافر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية وفقا للمادتان 117 و123 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 تحت طائلة رد المراجعة في الشكل، اذ ان قرار قاضي التحقيق قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وصدّق القرار من قبل الهيئة الاتهامية.