الأحكام

11/12/2001

شورى حكم رقم : 221 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
221/2001
التاريخ
11/12/2001
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة في الاساس لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح. ولا يقبل طلب المستدعي باعلان حقه في التعيين في ملاك التعليم الثانوي عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بنظام الموظفين وذلك لان المستدعي اجتاز مباراة التعيين. وتمّ اعلان النتائج ولكن، بما ان لائحة الناجحين تسري من تاريخ اعلانها لمدة سنتين فقط بحيث لا يحق للادارة اختيار تعيين اي ناجح بعد سقوط المهلة.

واذا كانت الادارة قامت بتعيين زملاء للمستدعي بشكل مخالف للقانون فلا يحق للمستدعي التذرّع بوجوب تطبيق مبدأ المساواة لان مبدأ المشروعية يتقدّم على مبدأ المساواة.