State Council 11/12/2001
شورى حكم رقم : 221 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 221/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة في الاساس لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح. ولا يقبل طلب المستدعي باعلان حقه في التعيين في ملاك التعليم الثانوي عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بنظام الموظفين وذلك لان المستدعي اجتاز مباراة التعيين. وتمّ اعلان النتائج ولكن، بما ان لائحة الناجحين تسري من تاريخ اعلانها لمدة سنتين فقط بحيث لا يحق للادارة اختيار تعيين اي ناجح بعد سقوط المهلة.
واذا كانت الادارة قامت بتعيين زملاء للمستدعي بشكل مخالف للقانون فلا يحق للمستدعي التذرّع بوجوب تطبيق مبدأ المساواة لان مبدأ المشروعية يتقدّم على مبدأ المساواة.