Rulings

State Council 11/12/2001

شورى حكم رقم : 221 /2001

Court
شورى
Number
221/2001
Date
11/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة في الاساس لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح. ولا يقبل طلب المستدعي باعلان حقه في التعيين في ملاك التعليم الثانوي عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بنظام الموظفين وذلك لان المستدعي اجتاز مباراة التعيين. وتمّ اعلان النتائج ولكن، بما ان لائحة الناجحين تسري من تاريخ اعلانها لمدة سنتين فقط بحيث لا يحق للادارة اختيار تعيين اي ناجح بعد سقوط المهلة.

واذا كانت الادارة قامت بتعيين زملاء للمستدعي بشكل مخالف للقانون فلا يحق للمستدعي التذرّع بوجوب تطبيق مبدأ المساواة لان مبدأ المشروعية يتقدّم على مبدأ المساواة.