الأحكام

31/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 222 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
222/2002
التاريخ
31/01/2002
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
بخعازي، شكر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب إدخال ورثة المستأجر الثاني في المحاكمة المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. وبما ان ثمة عدة مستأجرين وان انذار المستأجر الاول بالدفع وانتهاء مهلة الانذار بحقه واسقاطه من حق التمديد القانوني لا يسري على المستأجر الثاني لعدم توجيه انذار مستقل اليه لذلك لا يكون لورثته مصلحة بادخالهم.

ويتم الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات 160-92 لان الانذار بالدفع صحيح فقد جرت المطالبة ببدل الايجار بموجب بطاقة مكشوفة واضحة ولم يتم دفع البدل. ويتوجب على المستأجر تسديد البدلات المستحقة.