Civil Court of Appeal 31/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 222 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 222/2002
- Date
- 31/01/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- بخعازي، شكر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب إدخال ورثة المستأجر الثاني في المحاكمة المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. وبما ان ثمة عدة مستأجرين وان انذار المستأجر الاول بالدفع وانتهاء مهلة الانذار بحقه واسقاطه من حق التمديد القانوني لا يسري على المستأجر الثاني لعدم توجيه انذار مستقل اليه لذلك لا يكون لورثته مصلحة بادخالهم.
ويتم الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات 160-92 لان الانذار بالدفع صحيح فقد جرت المطالبة ببدل الايجار بموجب بطاقة مكشوفة واضحة ولم يتم دفع البدل. ويتوجب على المستأجر تسديد البدلات المستحقة.