Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 222 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
222/2002
Date
31/01/2002
President
نعمة لحود
Members
بخعازي، شكر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب إدخال ورثة المستأجر الثاني في المحاكمة المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. وبما ان ثمة عدة مستأجرين وان انذار المستأجر الاول بالدفع وانتهاء مهلة الانذار بحقه واسقاطه من حق التمديد القانوني لا يسري على المستأجر الثاني لعدم توجيه انذار مستقل اليه لذلك لا يكون لورثته مصلحة بادخالهم.

ويتم الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات 160-92 لان الانذار بالدفع صحيح فقد جرت المطالبة ببدل الايجار بموجب بطاقة مكشوفة واضحة ولم يتم دفع البدل. ويتوجب على المستأجر تسديد البدلات المستحقة.