الأحكام

10/05/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222/1955
التاريخ
10/05/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم مناقشة احد المستندات الحاسمة علنيا يعتبر مخالفة لمبدا شفاهية المحاكمة وسببا للتمييز (مادة 62 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950).