Court of Cassation, criminal chamber 10/05/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 222/1955
- Date
- 10/05/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان عدم مناقشة احد المستندات الحاسمة علنيا يعتبر مخالفة لمبدا شفاهية المحاكمة وسببا للتمييز (مادة 62 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950).