الأحكام

05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222/2003
التاريخ
05/11/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

جاء القرار الصادر عن محكمة الجنايات معللا تعليلا كافيا باستنادها ليس فقط الى افادة المتهم بل الى ادلة اخرى تبرر النتيجة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان المحكمة اسثبتت من ان فعل المتهم هو من نوع ترويج المخدرات وليس المحاولة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تبليغ المتهم قائمة بشهود الحق العام لانه لم يتم الاستماع اليهم فلم ينشأ ضرر للمتهم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتماد الحكم على دليل غير موجود وهو التلبس بجرم ترويج المخدرات لانه يتبين من الوقائع التي اوردها الحكم ما يكفي لتفسير عبارة التلبس وهذا الامر كاف للتجريم.

يرد السبب التمييزي المبني على ذكر القرار المميز لاسبقيات للمتهم لم تثبت في سجله العدلي لان الاسبقيات المقصودة هي تلك التي اعترف بها المتهم وليست تلك التي صدرت فيها احكام مبرمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لجهة صرف النظر عن سماع شهود الحق العام لان هذا الامر يعود تقديره لمحكمة الاساس ولم يثبت ان المتهم طلب ذلك ورفض طلبه.