Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
222/2003
Date
05/11/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

جاء القرار الصادر عن محكمة الجنايات معللا تعليلا كافيا باستنادها ليس فقط الى افادة المتهم بل الى ادلة اخرى تبرر النتيجة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان المحكمة اسثبتت من ان فعل المتهم هو من نوع ترويج المخدرات وليس المحاولة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تبليغ المتهم قائمة بشهود الحق العام لانه لم يتم الاستماع اليهم فلم ينشأ ضرر للمتهم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتماد الحكم على دليل غير موجود وهو التلبس بجرم ترويج المخدرات لانه يتبين من الوقائع التي اوردها الحكم ما يكفي لتفسير عبارة التلبس وهذا الامر كاف للتجريم.

يرد السبب التمييزي المبني على ذكر القرار المميز لاسبقيات للمتهم لم تثبت في سجله العدلي لان الاسبقيات المقصودة هي تلك التي اعترف بها المتهم وليست تلك التي صدرت فيها احكام مبرمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لجهة صرف النظر عن سماع شهود الحق العام لان هذا الامر يعود تقديره لمحكمة الاساس ولم يثبت ان المتهم طلب ذلك ورفض طلبه.