الأحكام

23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222/2004
التاريخ
23/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اتفق قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على اعطاء الفعل نفس الوصف القانوني وعلى تطبيق نفس المادة القانونية عليه،مما يؤدي الى عدم توفر الشرط الخاص المطلوب توفره.