23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 222/2004
- التاريخ
- 23/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اتفق قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على اعطاء الفعل نفس الوصف القانوني وعلى تطبيق نفس المادة القانونية عليه،مما يؤدي الى عدم توفر الشرط الخاص المطلوب توفره.