Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
222/2004
Date
23/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اتفق قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على اعطاء الفعل نفس الوصف القانوني وعلى تطبيق نفس المادة القانونية عليه،مما يؤدي الى عدم توفر الشرط الخاص المطلوب توفره.