Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 222/2004
- Date
- 23/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.لقد اتفق قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على اعطاء الفعل نفس الوصف القانوني وعلى تطبيق نفس المادة القانونية عليه،مما يؤدي الى عدم توفر الشرط الخاص المطلوب توفره.