الأحكام

17/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222/2002
التاريخ
17/09/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لما كانت الضحية عضوا في منظمة فتح ولما كان الاغتيال سياسيا، فان نظر قاضي التحقيق الاول في الجنوب في الدعوى يشكل خطرا على السلامة العامة ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت.

تنقل الدعوى بسبب توافر شروط المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001 وهي الخطر على السلامة العامة.