Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 222/2002
- Date
- 17/09/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لما كانت الضحية عضوا في منظمة فتح ولما كان الاغتيال سياسيا، فان نظر قاضي التحقيق الاول في الجنوب في الدعوى يشكل خطرا على السلامة العامة ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت.
تنقل الدعوى بسبب توافر شروط المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001 وهي الخطر على السلامة العامة.