Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
222/2002
Date
17/09/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لما كانت الضحية عضوا في منظمة فتح ولما كان الاغتيال سياسيا، فان نظر قاضي التحقيق الاول في الجنوب في الدعوى يشكل خطرا على السلامة العامة ويقتضي نقل الدعوى الى بيروت.

تنقل الدعوى بسبب توافر شروط المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001 وهي الخطر على السلامة العامة.