الأحكام

15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222/2005
التاريخ
15/09/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس فيما خص الدفع بمرور الزمن لان القرار الاتهامي بعدم بته بالدفع بمرور الزمن لا يكون قابلا للتمييز عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي يكون السبب المتذرع به غير قانوني ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص الدفع بسبق الادعاء المدني لانه لا تأثير لهذا الدفع على الدعوى العامة وبالتالي فهو سبب غير قانوني لانه قانونا من حق المرء التقدم بدعوى جزائية بعد الدعوى المدنية اذا تبين ان جرما ارتكب بحقه استنادا الى المادتين 5 و7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.