Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
222/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس فيما خص الدفع بمرور الزمن لان القرار الاتهامي بعدم بته بالدفع بمرور الزمن لا يكون قابلا للتمييز عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي يكون السبب المتذرع به غير قانوني ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص الدفع بسبق الادعاء المدني لانه لا تأثير لهذا الدفع على الدعوى العامة وبالتالي فهو سبب غير قانوني لانه قانونا من حق المرء التقدم بدعوى جزائية بعد الدعوى المدنية اذا تبين ان جرما ارتكب بحقه استنادا الى المادتين 5 و7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.