الأحكام

05/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222/2003
التاريخ
05/08/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان نفي المتهم اشتراكه في الجرم اضافة الى عدم اثبات حضور المتهم الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق على قتل المغدور بحيث رجع المتهم الآخر عن افادته التي ادلى فيها بحضوره الاجتماع معهم،

وعدم رؤية الشهود للمتهم في مكان الجرم، كل ذلك يجعل الادلة غير كافية لادانة المتهم بجرم القتل المنصوص عليه في المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل ويبرم القرار المطعون فيه.