Court of Cassation, criminal chamber 05/08/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 222/2003
- Date
- 05/08/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان نفي المتهم اشتراكه في الجرم اضافة الى عدم اثبات حضور المتهم الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق على قتل المغدور بحيث رجع المتهم الآخر عن افادته التي ادلى فيها بحضوره الاجتماع معهم،
وعدم رؤية الشهود للمتهم في مكان الجرم، كل ذلك يجعل الادلة غير كافية لادانة المتهم بجرم القتل المنصوص عليه في المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل ويبرم القرار المطعون فيه.