Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
222/2003
Date
05/08/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان نفي المتهم اشتراكه في الجرم اضافة الى عدم اثبات حضور المتهم الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق على قتل المغدور بحيث رجع المتهم الآخر عن افادته التي ادلى فيها بحضوره الاجتماع معهم،

وعدم رؤية الشهود للمتهم في مكان الجرم، كل ذلك يجعل الادلة غير كافية لادانة المتهم بجرم القتل المنصوص عليه في المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. تمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل ويبرم القرار المطعون فيه.