الأحكام

11/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222/2001
التاريخ
11/10/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري هو مخالف للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

يردّ التمييز اساسا ويصدّق قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بجرم الاتجار بالاسلحة سندا للمادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بالاسلحة والذخائر وذلك لعدم ثبوت الجرم بحقه، كما يستفاد من تقرير مكتب مكافحة الارهاب ونفي المدعى عليه وعدم ضبط اسلحة بحوزته.