11/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 222/2001
- التاريخ
- 11/10/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري هو مخالف للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
يردّ التمييز اساسا ويصدّق قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بجرم الاتجار بالاسلحة سندا للمادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بالاسلحة والذخائر وذلك لعدم ثبوت الجرم بحقه، كما يستفاد من تقرير مكتب مكافحة الارهاب ونفي المدعى عليه وعدم ضبط اسلحة بحوزته.