Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
222/2001
Date
11/10/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري هو مخالف للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

يردّ التمييز اساسا ويصدّق قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل بجرم الاتجار بالاسلحة سندا للمادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بالاسلحة والذخائر وذلك لعدم ثبوت الجرم بحقه، كما يستفاد من تقرير مكتب مكافحة الارهاب ونفي المدعى عليه وعدم ضبط اسلحة بحوزته.