الأحكام

16/12/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
222/2008
التاريخ
16/12/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم الكاتب في دائرة التحقيق ينكر توقيعه على ان وثيقة التبليغ قد أبلغت بينما لم يستلمها المدعى عليه. ان الجرم المدعى به هو جرم المادة 457 عقوبات المتعلق بتزوير وثائق رسمية والتوقيع على وقائع كاذبة. لا اثبات كاف للادانة وان عدم استلام وثيقة التبليغ من المدعى عليه لا يثبت عدم ارسال الوثيقة من الكاتب وقيامه بالتزوير. ان الشك والالتباس حول قيام جرم التزوير يؤديان الى الحكم بمنع المحاكمة عن المتهم.