Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
222/2008
Date
16/12/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان المتهم الكاتب في دائرة التحقيق ينكر توقيعه على ان وثيقة التبليغ قد أبلغت بينما لم يستلمها المدعى عليه. ان الجرم المدعى به هو جرم المادة 457 عقوبات المتعلق بتزوير وثائق رسمية والتوقيع على وقائع كاذبة. لا اثبات كاف للادانة وان عدم استلام وثيقة التبليغ من المدعى عليه لا يثبت عدم ارسال الوثيقة من الكاتب وقيامه بالتزوير. ان الشك والالتباس حول قيام جرم التزوير يؤديان الى الحكم بمنع المحاكمة عن المتهم.