الأحكام

12/12/2013

شورى حكم رقم : 222 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
222/2013
التاريخ
12/12/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع المتعلق بعدم تمتع المستدعين بالصفة للادعاء طالما لم يثبت ان البلدية المستدعى بوجهها قد اتخذت قرارا باعتبار المستدعين مستقيلين من عضوية المجلس البلدي لتخلفهم اربع مرات متتالية بدون عذر مشروع عن حضور جلسات المجلس البلدي.

ويخضع الطعن بالقرار المتعلق بالدعوة الى عقد جلسة طرح الثقة بالرئيس ونائبه للاصول الموجزة وتكون مهلة المراجعة في شأنه خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج وتبدأ المهلة بالسريان بالنسبة الى الاعضاء من تاريخ انعقاد الجلسة التي اتخذت فيها بشرط ان تكون دعوتهم اليها قد تمت بصورة اصولية اذ يكونون قد اشتركوا شخصيا في مداولاتها لذلك ترد المراجعة شكلا لتقديمهما خارج المهلة.

ان مهلة المراجعة الحالية تسري في مواجهة المستدعين اعتبارا من تاريخ اعلان نتيجة طرح الثقة من قبل المجلس البلدي.

وان المذكرة المقدمة من الجهة المستدعية لا تشكل مراجعة ادارية بمفهوم المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة وليس من شأنها ان تقطع المهلة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها