Rulings

State Council 12/12/2013

شورى حكم رقم : 222 /2013

Court
شورى
Number
222/2013
Date
12/12/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يرد الدفع المتعلق بعدم تمتع المستدعين بالصفة للادعاء طالما لم يثبت ان البلدية المستدعى بوجهها قد اتخذت قرارا باعتبار المستدعين مستقيلين من عضوية المجلس البلدي لتخلفهم اربع مرات متتالية بدون عذر مشروع عن حضور جلسات المجلس البلدي.

ويخضع الطعن بالقرار المتعلق بالدعوة الى عقد جلسة طرح الثقة بالرئيس ونائبه للاصول الموجزة وتكون مهلة المراجعة في شأنه خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج وتبدأ المهلة بالسريان بالنسبة الى الاعضاء من تاريخ انعقاد الجلسة التي اتخذت فيها بشرط ان تكون دعوتهم اليها قد تمت بصورة اصولية اذ يكونون قد اشتركوا شخصيا في مداولاتها لذلك ترد المراجعة شكلا لتقديمهما خارج المهلة.

ان مهلة المراجعة الحالية تسري في مواجهة المستدعين اعتبارا من تاريخ اعلان نتيجة طرح الثقة من قبل المجلس البلدي.

وان المذكرة المقدمة من الجهة المستدعية لا تشكل مراجعة ادارية بمفهوم المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة وليس من شأنها ان تقطع المهلة.

Cited

Texts it relies on