الأحكام

16/01/2007

شورى حكم رقم : 223 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
223/2007
التاريخ
16/01/2007
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة الطعن بقرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي هي شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار التكليف عملا بأحكام المادة 104 من قانون رسم الطابع المالي.

وان استدعاء المراجعة يستوفي الشروط الشكلية لجهة وضع الطابع القانوني عليه وفقا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى.

وان القرار المطعون فيه يستوجب الفسخ لجهة رده الاعتراض في الشكل لان المستدعي تقدم باعتراضه ضمن مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة من قانون رسم الطابع المالي.

والتكليف الضريبي الصادر عن لجنة الاعتراضات واقعا في محله القانوني الصحيح نظرا لتوجب رسم الطابع المالي. فالغاء عقد بيع لا يؤثر على صحة التكليف وفقا للمادة 9 من قانون رسم الطابع المالي.

وان مفهوم الالغاء والبطلان المنصوص عليهما في المادة 232 ة233 موجبات وعقود، متشابهان وينتجان مفعولا قانونيا واحدا.

كما يرد الادلاء بمرور الزمن وسقوط الرسم والغرامة لعدم توافر الشروط عملا بالمادة 96 من قانون رسم الطابع المالي. ويتم تحديد تاريخ نشوء الحق بالرسم وفقا للتاريخ المحدد في الصك عملا بالمادة 8 من القانون المذكور فلا يطبق قانون تعليق المهل رقم 50/91.