Rulings

State Council 16/01/2007

شورى حكم رقم : 223 /2007

Court
شورى
Number
223/2007
Date
16/01/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

ان مهلة الطعن بقرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي هي شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار التكليف عملا بأحكام المادة 104 من قانون رسم الطابع المالي.

وان استدعاء المراجعة يستوفي الشروط الشكلية لجهة وضع الطابع القانوني عليه وفقا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى.

وان القرار المطعون فيه يستوجب الفسخ لجهة رده الاعتراض في الشكل لان المستدعي تقدم باعتراضه ضمن مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة من قانون رسم الطابع المالي.

والتكليف الضريبي الصادر عن لجنة الاعتراضات واقعا في محله القانوني الصحيح نظرا لتوجب رسم الطابع المالي. فالغاء عقد بيع لا يؤثر على صحة التكليف وفقا للمادة 9 من قانون رسم الطابع المالي.

وان مفهوم الالغاء والبطلان المنصوص عليهما في المادة 232 ة233 موجبات وعقود، متشابهان وينتجان مفعولا قانونيا واحدا.

كما يرد الادلاء بمرور الزمن وسقوط الرسم والغرامة لعدم توافر الشروط عملا بالمادة 96 من قانون رسم الطابع المالي. ويتم تحديد تاريخ نشوء الحق بالرسم وفقا للتاريخ المحدد في الصك عملا بالمادة 8 من القانون المذكور فلا يطبق قانون تعليق المهل رقم 50/91.