الأحكام

18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 223 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
223/1999
التاريخ
18/02/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لثبوت موافقة المالك السابق على تغيير وجهة استعمال المأجور، فلا مخالفة لعقد الايجار والقانون المطبق هنا هو القانون رقم 29/67.

وبما أنه تبيّن من افادة الشهود بان المستأجر قد حوّل فعلا المأجور من محل للتصنيع الى محل لبيع الأدوات الكهربائية.

وبما أن المالك السابق لم يعترض على ذلك، ولم يعترض وكيله، ولم يرسل انذارا الى المستأجر بوجوب التقيّد بوجهة الاستعمال. وبما أنه لا ضرر للمأجور، بل آدّى هذا التغيير الى عدم ازعاج الجيران.

وبما انه ثبت وجود اتّفاق فعلي بين المالك والمستأجر على تغيير وجهة الاستعمال، فان هذا الاتفاق تسري مفاعيله على المالك الجديد.