Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 223 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
223/1999
Date
18/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لثبوت موافقة المالك السابق على تغيير وجهة استعمال المأجور، فلا مخالفة لعقد الايجار والقانون المطبق هنا هو القانون رقم 29/67.

وبما أنه تبيّن من افادة الشهود بان المستأجر قد حوّل فعلا المأجور من محل للتصنيع الى محل لبيع الأدوات الكهربائية.

وبما أن المالك السابق لم يعترض على ذلك، ولم يعترض وكيله، ولم يرسل انذارا الى المستأجر بوجوب التقيّد بوجهة الاستعمال. وبما أنه لا ضرر للمأجور، بل آدّى هذا التغيير الى عدم ازعاج الجيران.

وبما انه ثبت وجود اتّفاق فعلي بين المالك والمستأجر على تغيير وجهة الاستعمال، فان هذا الاتفاق تسري مفاعيله على المالك الجديد.