الأحكام

31/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 223 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
223/2002
التاريخ
31/01/2002
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
بخعازي، شكر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم إسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم ثبوت الاساءة في استعمال المأجور. ولكن ثمة مخالفة لبنود عقد الايجار فقد ثبت من تقرير الخبير بانه تم إقفال شرفة بالزجاج والالمنيوم وإزالة حائط دعم وان هذا الامر ليس تخريبا في المأجور وانما يشكل ضررا مستقبليا على البناء وتشويها للشكل الخارجي. وبما انه لم يثبت حصول المخالفة قبل دخول المستأجر والتغييرات تمت في المأجور اثناء اشغاله ودون موافقة المالك. لذلك يجب ازالة المخالفة حرصا على حقوق المالك.