Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 223 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
223/2002
Date
31/01/2002
President
نعمه لحود
Members
بخعازي، شكر
Source
Lebanese University

لا يتم إسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم ثبوت الاساءة في استعمال المأجور. ولكن ثمة مخالفة لبنود عقد الايجار فقد ثبت من تقرير الخبير بانه تم إقفال شرفة بالزجاج والالمنيوم وإزالة حائط دعم وان هذا الامر ليس تخريبا في المأجور وانما يشكل ضررا مستقبليا على البناء وتشويها للشكل الخارجي. وبما انه لم يثبت حصول المخالفة قبل دخول المستأجر والتغييرات تمت في المأجور اثناء اشغاله ودون موافقة المالك. لذلك يجب ازالة المخالفة حرصا على حقوق المالك.