Civil Court of Appeal 31/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 223 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 223/2002
- Date
- 31/01/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- بخعازي، شكر
- Source
- Lebanese University
لا يتم إسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم ثبوت الاساءة في استعمال المأجور. ولكن ثمة مخالفة لبنود عقد الايجار فقد ثبت من تقرير الخبير بانه تم إقفال شرفة بالزجاج والالمنيوم وإزالة حائط دعم وان هذا الامر ليس تخريبا في المأجور وانما يشكل ضررا مستقبليا على البناء وتشويها للشكل الخارجي. وبما انه لم يثبت حصول المخالفة قبل دخول المستأجر والتغييرات تمت في المأجور اثناء اشغاله ودون موافقة المالك. لذلك يجب ازالة المخالفة حرصا على حقوق المالك.